جدید الکتب والإصدارات الحوزویة..

أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ مؤلف کتاب "الزکاة الباطنیة؛ بحث فقهی حول بسط الزکاة من منظور قرآنی" تناول فی کتابه بحثاً حول: "الحق المعلوم" وهو غیر الزکاة المتعارفة.
إنّ تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة من أهم ما یشغل أفکار الناس فی العصر الراهن، بعد أن أصبحت مسألة زیادة الفقر واتساع رقعة الحرمان من المشاکل المعضلة والمثیرة للقلق فی العالم.
إنّ إعادة التوزیع للمنتجات فی إطار الصرف المالی لصالح الفقراء والمحتاجین، یعتبر من جملة الأسالیب المثمرة فی هذا المجال، وهذا ما أکّدت علیه التعالیم الإسلامیة الاقتصادیة؛ وعلى هذا الأساس أصبح موضوع الزکاة والخمس ـ ولکل منهما شروطه وموارد صرفه الخاصة ـ من المواضیع التی تثیر أفکار الفقهاء بشکل کبیر، لکن هناک حق مالی آخر غیر الخمس والزکاة المتعارفة، تعرّضت له الروایات وتناولته التعالیم الدینیة، لکنّه لم یلق مکانته المناسبة فی البحوث الفقهیة، مع إنّ التحقیق القرآنی والروائی والفقهی هو الذی یشکّل موضوع هذا البحث.
لقد عبّرت بعض الروایات عن هذا الحق بالزکاة الباطنیة، کما إنّ أقرب تعبیر قرآنی لهذا الحقّ هو قوله تعالى: (حق معلوم).
عرّف مؤلف هذا الکتاب الزکاة الباطنیة على أساس الآیات والروایات، فقال: (هی الزکاة الشاملة التی تتعلق بأموال الأغنیاء وتهدف إلى رفع الفقر والحرمان، وتختلف عن الزکاة المتعارفة من ناحیة المقدار والزمان والشروط).
وأشار المؤلف فی المقدمة إلى أنّه نظّم بحثاً فقهیاً وجامعاً یتعلّق بهذا الموضوع فی کتابه، وقال: (لقد أشار بعض المحدثین والفقهاء بشکل مختصر ـ ضمن هذا العنوان أو جزء منه ـ إلى إثبات أو نفی هذا الموضوع، وقالوا: "إنّ الشیخ الطوسی رحمه الله من خلال تأییده للروایات المتعلقة بهذا الموضوع، قال إنّ الظاهر هو وجوب زکاة الباطن، وهذا ما یمکن فهمه من ظاهر عبارة الکلینی فی الکافی أیضاً.
أما المحقق السبزواری فقد أورد روایات الزکاة الباطنیة بالتفصیل، وذهب إلى وجوب الاحتیاط بعدم ترک هذه الزکاة.
کما إنّ الشیخ محمد حسین النجفی تعرّض بشکل مختصر فی مقدمة بحث الزکاة من کتابه جواهر الکلام إلى الزکاة الظاهریة، فذکر بعض الروایات المتعلقة بهذا الموضوع وقام بتوجیهها، وکذلک الشیخ الأنصاری أشار إلى هذه الروایات وذهب إلى القول بالوجوب على ضوء ما فهمه من الروایات).
لقد اتبع المؤلف فی کتابه هذا منهجاً فقهیاً؛ ومن هنا قام بعرض الآیات والروایات المتعلقة بهذا الموضوع وتحلیلها، کما صبّ اهتمامه على سائر الأدلة الفقهیة مثل الإجماع والعمومات المستفادة من المبانی الدینیة وفلسفة تشریع الواجبات المالیة، کما استخدم أسلوب تفسیر القرآن بالقرآن للاستدلال بالآیات القرآنیة، واعتمد على الروایات الموثوقة، والتدبّر فی سیاق الآیات، واهتم بأصل الأحکام وعدم القول بالنسخ فی الآیات، کما أکّد من خلال تحلیل الروایات على تقییم المضمون وبالخصوص من خلال مقارنته مع الآیات، فضلاً عن مناقشة السند.
یتکون هذا الکتاب من سبعة فصول، جاءت ضمن العناوین التالیة: "المفاهیم والألفاظ"، و "أصول ومبانی الموضوع"، و "الواجبات المالیة فی رأی الفقهاء"، و "أدلة الزکاة الباطنیة"، و "مقدار الزکاة الباطنیة، وشروطها، ومصارفها"، و "أحکام الزکاة الباطنیة"، و "نتائج ومقترحات".
نقرأ فی فقرة وردت فی الفصل الخامس من الکتاب تتعلق بالجیران المحتاجین: (إنّ الجیران المحتاجین أولى من غیرهم بعد الأقارب، لقوله صلى الله علیه وآله وسلم: "جیران الصدقة أحقّ بها"، کما إنّ الإمام الکاظم علیه السلام عندما سُوئل عن الحقوق المالیة، والتی من جملتها زکاة الفطرة، قال: "الجیران أحقّ بها"؛ والروایات المتعلقة بحقّ الجار التی أوردناه فی الفصل الثالث من الکتاب تؤید هذا المطلب أیضاً؛ ومن هنا فإنّ العلامة الحلی أکّد على إنّ النظریة التی یذهب إلیها کافة الفقهاء هی النظریة التی تُثبت أولویة تأمین حاجة الجار بعد تأمین حاجة الأقارب، وبما إنّ الجار یشمل من یسکن فی الزقاق والمحلة، أعطى القرآن الکریم الأولویة للجار ذی القربى، کما جاء فی الآیة المبارکة من قوله تعالىِ: "والجار ذی القربى والجار الجنب").
إنّ تحقیق العدالة الاجتماعیة والاقتصادیة من أهم ما یشغل أفکار الناس فی العصر الراهن، بعد أن أصبحت مسألة زیادة الفقر واتساع رقعة الحرمان من المشاکل المعضلة والمثیرة للقلق فی العالم.
إنّ إعادة التوزیع للمنتجات فی إطار الصرف المالی لصالح الفقراء والمحتاجین، یعتبر من جملة الأسالیب المثمرة فی هذا المجال، وهذا ما أکّدت علیه التعالیم الإسلامیة الاقتصادیة؛ وعلى هذا الأساس أصبح موضوع الزکاة والخمس ـ ولکل منهما شروطه وموارد صرفه الخاصة ـ من المواضیع التی تثیر أفکار الفقهاء بشکل کبیر، لکن هناک حق مالی آخر غیر الخمس والزکاة المتعارفة، تعرّضت له الروایات وتناولته التعالیم الدینیة، لکنّه لم یلق مکانته المناسبة فی البحوث الفقهیة، مع إنّ التحقیق القرآنی والروائی والفقهی هو الذی یشکّل موضوع هذا البحث.
لقد عبّرت بعض الروایات عن هذا الحق بالزکاة الباطنیة، کما إنّ أقرب تعبیر قرآنی لهذا الحقّ هو قوله تعالى: (حق معلوم).
عرّف مؤلف هذا الکتاب الزکاة الباطنیة على أساس الآیات والروایات، فقال: (هی الزکاة الشاملة التی تتعلق بأموال الأغنیاء وتهدف إلى رفع الفقر والحرمان، وتختلف عن الزکاة المتعارفة من ناحیة المقدار والزمان والشروط).
وأشار المؤلف فی المقدمة إلى أنّه نظّم بحثاً فقهیاً وجامعاً یتعلّق بهذا الموضوع فی کتابه، وقال: (لقد أشار بعض المحدثین والفقهاء بشکل مختصر ـ ضمن هذا العنوان أو جزء منه ـ إلى إثبات أو نفی هذا الموضوع، وقالوا: "إنّ الشیخ الطوسی رحمه الله من خلال تأییده للروایات المتعلقة بهذا الموضوع، قال إنّ الظاهر هو وجوب زکاة الباطن، وهذا ما یمکن فهمه من ظاهر عبارة الکلینی فی الکافی أیضاً.
أما المحقق السبزواری فقد أورد روایات الزکاة الباطنیة بالتفصیل، وذهب إلى وجوب الاحتیاط بعدم ترک هذه الزکاة.
کما إنّ الشیخ محمد حسین النجفی تعرّض بشکل مختصر فی مقدمة بحث الزکاة من کتابه جواهر الکلام إلى الزکاة الظاهریة، فذکر بعض الروایات المتعلقة بهذا الموضوع وقام بتوجیهها، وکذلک الشیخ الأنصاری أشار إلى هذه الروایات وذهب إلى القول بالوجوب على ضوء ما فهمه من الروایات).
لقد اتبع المؤلف فی کتابه هذا منهجاً فقهیاً؛ ومن هنا قام بعرض الآیات والروایات المتعلقة بهذا الموضوع وتحلیلها، کما صبّ اهتمامه على سائر الأدلة الفقهیة مثل الإجماع والعمومات المستفادة من المبانی الدینیة وفلسفة تشریع الواجبات المالیة، کما استخدم أسلوب تفسیر القرآن بالقرآن للاستدلال بالآیات القرآنیة، واعتمد على الروایات الموثوقة، والتدبّر فی سیاق الآیات، واهتم بأصل الأحکام وعدم القول بالنسخ فی الآیات، کما أکّد من خلال تحلیل الروایات على تقییم المضمون وبالخصوص من خلال مقارنته مع الآیات، فضلاً عن مناقشة السند.
یتکون هذا الکتاب من سبعة فصول، جاءت ضمن العناوین التالیة: "المفاهیم والألفاظ"، و "أصول ومبانی الموضوع"، و "الواجبات المالیة فی رأی الفقهاء"، و "أدلة الزکاة الباطنیة"، و "مقدار الزکاة الباطنیة، وشروطها، ومصارفها"، و "أحکام الزکاة الباطنیة"، و "نتائج ومقترحات".
نقرأ فی فقرة وردت فی الفصل الخامس من الکتاب تتعلق بالجیران المحتاجین: (إنّ الجیران المحتاجین أولى من غیرهم بعد الأقارب، لقوله صلى الله علیه وآله وسلم: "جیران الصدقة أحقّ بها"، کما إنّ الإمام الکاظم علیه السلام عندما سُوئل عن الحقوق المالیة، والتی من جملتها زکاة الفطرة، قال: "الجیران أحقّ بها"؛ والروایات المتعلقة بحقّ الجار التی أوردناه فی الفصل الثالث من الکتاب تؤید هذا المطلب أیضاً؛ ومن هنا فإنّ العلامة الحلی أکّد على إنّ النظریة التی یذهب إلیها کافة الفقهاء هی النظریة التی تُثبت أولویة تأمین حاجة الجار بعد تأمین حاجة الأقارب، وبما إنّ الجار یشمل من یسکن فی الزقاق والمحلة، أعطى القرآن الکریم الأولویة للجار ذی القربى، کما جاء فی الآیة المبارکة من قوله تعالىِ: "والجار ذی القربى والجار الجنب").
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.