أحکام الصوم (13):

أفاد تقریر وکالة رسا للأنباء أنّ سماحة حجة الإسلام والمسلمین حسین حیدپور، المدیر السابق لمکتب استفتاءات سماحة آیة الله الشیخ جواد التبریزی (رحمه الله)، استطرد فی بحثه المتعلّق بالصوم، فأشار إلى الأحکام المتعلقة بکفارة الصوم وکفارة الجمع، وأوضح بأنّ کفارة الصوم هی فی الحقیقة غرامة على الشخص الذی یفطر عمداً، وقال: إنّ الشخص الذی یفطر عمداً فی شهر رمضان، یجب علیه إطعام ستین مسکیناً أو صیام ستین یوماً.
وأوضح بأنّ على من أفطر عمداً على حرام مثل شرب الخمر أو الزنا تجب علیه کفارة الجمع، وقال: لا یحق لهذا الشخص أن یختار بین الکفارات، بل علیه أن یقوم بإطعام ستین مسکیناً، ویصوم ستین شهراً ـ ثلاثة وثلاثین یوماً منها متتالیة ـ فضلاً عن قضاء ذلک الیوم.
ولفت سماحة حجة الإسلام والمسلمین وحیدپور إلى أنّ الکفارة تعتبر دَیناً فی ذمة المفطر وهی حق الله یجب أن یؤدى، وقال: إنّ الشخص الغیر متمکّن مالیاً، یبقى مدیوناً طول عمره، وعلیه أن یؤدی ما علیه من کفارة السنوات الفائتة إذا تمکن من الحصول على المال؛ وإذا کان لم یعرف مقدار ما فی عهدته من کفارات، علیه أن یحسب الحد الأقل ویؤدیه، علماً إنّ إطعام الفقیر یکون على صورتین، إما أن یُعطى طعاماً مطبوخاً لکل فقیر، أو أن تُعطى مواد غذائیة غیر مطبوخة، مقدارها750 غراماً.
وأضاف سماحته قائلاً: یجب قضاء الصوم دون الکفارة فی عشرة موارد ـ حیث یستثنى بعض مبطلات الصوم فی هذه الموارد العشرة فلا تجب فیها الکفارة حتى وإن کانت على وجه العمد ـ ومن جملة هذه الموارد العشرة القیء عمداً أو البقاء على الجنابة غیر العمدی إلى بعد أذان الصبح؛ مضیفاً: یجب على الصائم أن یغتسل من الجنابة قبل أذان الصبح، ولو نام ناویاً للغسل فأتفق أن أصبح نائماً، فسد صومه وعلیه القضاء دون الکفارة.
ثم قال: یجب القضاء دون الکفارة على الصائم الذی نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان، وبقی على الجنابة یوماً أو أکثر، وکذلک الشخص الذی لا یعلم بأنّ العمل الذی قام به مبطلاً للصوم أو لا، کما یجب القضاء دون الکفارة على الشخص الذی یأتی بالمفطر فی شهر رمضان دون أن یتحقق من طلوع الفجر، ثم یُعلم بطلوعه، وکذلک الشخص الذی یتردد بنیة الصوم فی نهار شهر رمضان.
وأشار سماحته إلى حکم الفدیة، وقال: یُطلق على الموارد التی یجب فیها إعطاء مداً من الطعام للفقیر عن کل یوم بالفدیة، وإنّ کان یطلق علیها الکفارة عرفاً، لکن فی الأحکام یطلق علیها الفدیة ومقدار الفدیة 750 غراماً من الطعام عن کل یوم، تجب على الشخص الذی لم یتمکن من القضاء إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وهذه تعتبر فی الحقیقة کفارة عن تأخیر قضاء شهر رمضان.
واستطرد سماحته فی حدیثه قائلاً: إذا تعافى المریض بعد شهر رمضان المبارک، فعلیه قضاء ما فاته من الصوم، فإذا قضى ما علیه من الصوم قبل شهر رمضان من العام المقبل فلا تجب علیه الکفارة، لکن المریض المزمن الذی لا یتمکن من الصوم ولا القضاء فعلیه دفع الفدیة التی مقدارها 750 غراماً من الطعام عن کل یوم.
وعن المرأة الحامل او المرضعة قال: یجب على المرأة الحامل أو المرضعة دفع کفارة مقدارها 750 غراماً عن کل یوم، حتى وإن قامت بقضاء ما فاتها من صوم شهر رمضان على الفور؛ مضیفاً: کبار السن على قسمین، منهم من لا یتمکن من الصوم أصلاً وهؤلاء لیس علیهم القضاء ولا الکفارة، ومنهم من یتمکن من الصوم لکن بمشقة، وهؤلاء یجوز لهم الإفطار، ولیس علیهم القضاء، لکن یجب علیهم دفع الکفارة التی مقدارها 750 غراماً.
وأوضح بأنّ على من أفطر عمداً على حرام مثل شرب الخمر أو الزنا تجب علیه کفارة الجمع، وقال: لا یحق لهذا الشخص أن یختار بین الکفارات، بل علیه أن یقوم بإطعام ستین مسکیناً، ویصوم ستین شهراً ـ ثلاثة وثلاثین یوماً منها متتالیة ـ فضلاً عن قضاء ذلک الیوم.
ولفت سماحة حجة الإسلام والمسلمین وحیدپور إلى أنّ الکفارة تعتبر دَیناً فی ذمة المفطر وهی حق الله یجب أن یؤدى، وقال: إنّ الشخص الغیر متمکّن مالیاً، یبقى مدیوناً طول عمره، وعلیه أن یؤدی ما علیه من کفارة السنوات الفائتة إذا تمکن من الحصول على المال؛ وإذا کان لم یعرف مقدار ما فی عهدته من کفارات، علیه أن یحسب الحد الأقل ویؤدیه، علماً إنّ إطعام الفقیر یکون على صورتین، إما أن یُعطى طعاماً مطبوخاً لکل فقیر، أو أن تُعطى مواد غذائیة غیر مطبوخة، مقدارها750 غراماً.
وأضاف سماحته قائلاً: یجب قضاء الصوم دون الکفارة فی عشرة موارد ـ حیث یستثنى بعض مبطلات الصوم فی هذه الموارد العشرة فلا تجب فیها الکفارة حتى وإن کانت على وجه العمد ـ ومن جملة هذه الموارد العشرة القیء عمداً أو البقاء على الجنابة غیر العمدی إلى بعد أذان الصبح؛ مضیفاً: یجب على الصائم أن یغتسل من الجنابة قبل أذان الصبح، ولو نام ناویاً للغسل فأتفق أن أصبح نائماً، فسد صومه وعلیه القضاء دون الکفارة.
ثم قال: یجب القضاء دون الکفارة على الصائم الذی نسی غسل الجنابة فی شهر رمضان، وبقی على الجنابة یوماً أو أکثر، وکذلک الشخص الذی لا یعلم بأنّ العمل الذی قام به مبطلاً للصوم أو لا، کما یجب القضاء دون الکفارة على الشخص الذی یأتی بالمفطر فی شهر رمضان دون أن یتحقق من طلوع الفجر، ثم یُعلم بطلوعه، وکذلک الشخص الذی یتردد بنیة الصوم فی نهار شهر رمضان.
وأشار سماحته إلى حکم الفدیة، وقال: یُطلق على الموارد التی یجب فیها إعطاء مداً من الطعام للفقیر عن کل یوم بالفدیة، وإنّ کان یطلق علیها الکفارة عرفاً، لکن فی الأحکام یطلق علیها الفدیة ومقدار الفدیة 750 غراماً من الطعام عن کل یوم، تجب على الشخص الذی لم یتمکن من القضاء إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، وهذه تعتبر فی الحقیقة کفارة عن تأخیر قضاء شهر رمضان.
واستطرد سماحته فی حدیثه قائلاً: إذا تعافى المریض بعد شهر رمضان المبارک، فعلیه قضاء ما فاته من الصوم، فإذا قضى ما علیه من الصوم قبل شهر رمضان من العام المقبل فلا تجب علیه الکفارة، لکن المریض المزمن الذی لا یتمکن من الصوم ولا القضاء فعلیه دفع الفدیة التی مقدارها 750 غراماً من الطعام عن کل یوم.
وعن المرأة الحامل او المرضعة قال: یجب على المرأة الحامل أو المرضعة دفع کفارة مقدارها 750 غراماً عن کل یوم، حتى وإن قامت بقضاء ما فاتها من صوم شهر رمضان على الفور؛ مضیفاً: کبار السن على قسمین، منهم من لا یتمکن من الصوم أصلاً وهؤلاء لیس علیهم القضاء ولا الکفارة، ومنهم من یتمکن من الصوم لکن بمشقة، وهؤلاء یجوز لهم الإفطار، ولیس علیهم القضاء، لکن یجب علیهم دفع الکفارة التی مقدارها 750 غراماً.
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.